والباقي (1) بعد الفروض ستة وعشرون، وسهام باقي الورثة ستة، تشتركان (2) في النصف، فنضرب ثلاثة- وهي نصف الستة- في ثمانية وأربعين تبلغ مائة وأربعة وأربعين، وهي أصل المال.
لأقرباء الام الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرب بامها (3) بينهما بالسوية، والباقي لمن يتقرب بأبيه (4) أيضا بالسوية، ولأقرباء الأب الباقي، وهو الثلثان، ثلثه (5) لمن يتقرب بام الأب (6)، والباقي (7) لمن يتقرب بأبيه (8)، للذكر مثل حظ الانثيين، فأصل (9) المال أربعة وخمسون.
فصل
فإن وقع في المسألة رد، فاجعل أصل المال سهام من يرد عليهم، وإن كان معهم زوج أو زوجة، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسما على سهامهم.
مثاله: أبوان وبنت.
صفحة ٤٢
الباب الأول: في الوصايا:
الباب الاول: في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
الباب الثاني: في المناسخات
الباب الثالث: في أمثلة قسمة (1) تركات المهدومين ومن في حكمهم