ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط، ولا بين المشكوك فيه وأبيه عند بعض الأصحاب (1)، وهو من قد وطأ امه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي (2) أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوى به، والله أعلم (3).
فصل
والزوجة (4) إذا كانت أكثر من واحدة يقسم عليهن الربع أو الثمن بالسوية، إلا أن يختلفن، فيكون بعضهن مقطوعا بهن وبعضهن مشتبهة الامور (5)، بأن تكون فيهن مطلقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهن من أصل الفرض، ويقسم الباقي بين مشتبهة الامور.
صفحة ٢٨
الباب الأول: في الوصايا:
الباب الاول: في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
الباب الثاني: في المناسخات
الباب الثالث: في أمثلة قسمة (1) تركات المهدومين ومن في حكمهم