717

[18] جواز التأخر عن الجماعة بعذر البرد والمطر والوحل

670 - (خ، م) - حدثنا إسماعيل بن عثمان بن عمر، قال: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع:

أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، ثم قال #415# في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، أو ذات ريح في سفر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)).

صفحة ٤١٤