الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
محقق
د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]
الناشر
مكتبة المعارف
مكان النشر
الرياض
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
١٠٩٩ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: " وَلَوْ رَأَى إِنْسَانٌ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ لَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ وَيُثَبِّجُ وَلَكِنْ لَوْ جَهِدْتَ جُهْدَكَ أَنْ تُزِيلَهُ عَنِ الْمَعْنَى لَمْ يَفْعَلْ»
١١٠٠ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، أنا قُتَيْبَةُ، قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ الْحُفَّاظُ أَرْبَعَةٌ: إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَوُهَيْبٌ، كَانُوا يُؤَدُّونَ اللَّفْظَ قَالَ أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ: «وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَلَى الْمَعْنَى يُسْأَلُ عَنْ حَدِيثٍ فِي النَّهَارِ كَذَا وَكَذَا يُغَيِّرُ اللَّفْظَ»
١١٠١ - أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبَنْدِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبُخَارِيُّ، بِهَا، نا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْمُطَّوِّعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمُهْتَدِيَّ بْنِ يُونُسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَاهِرٍ أَسْبَاطَ بْنَ الْيَسَعِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ: " كُنَّا عِنْدَ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكَانَ الْأَلْفَاظُ تَخْتَلِفُ فَقَالَ لَنَا وَكِيعٌ: " كَيْفَ فِي كِتَابِكُمْ حَتَّى أَقْرَأَ كَمَا فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ وَكِيعٌ: لَا تُغَيِّرُوا الْأَلْفَاظَ إِذَا كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا " وَرُوِيَ إِجَازَةً التَّحْدِيثُ عَلَى الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَاتِ عَنْ جَمِيعِهِمْ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْكِفَايَةِ فَغَنَيْنَا عَنْ إِيرَادِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَكَانَ يَرَى أَنَّ لَفْظَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَجُوزُ ⦗٣٤⦘ تَغْيِيرُهُ وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ غَيْرِهِ إِذَا أُصِيبَ الْمَعْنَى
2 / 33