الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
محقق
د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]
الناشر
مكتبة المعارف
مكان النشر
الرياض
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
٢٧٦ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، أنا أَبُو سَعْدٍ الْإِدْرِيسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ حَمْزَةَ السَّرَخْسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ حَسْنَوَيْهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ غَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَضِيقُ شِبْرٌ عَنْ مُتَحَابَّيْنِ، وَلَا تَتَّسِعُ الدُّنْيَا لِمُتَبَاغِضَيْنِ»
٢٧٧ - أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقِلٍ الْأَزْدِيُّ بِحِمْصَ لِنَفْسِهِ:
[البحر الخفيف]
لَمْ يَضِقْ مَجْلِسٌ بِأَهْلِ وِدَا ... دٍ قَطُّ لَكِنَّهُ فَسِيحٌ رَحِيبُ
بَسَطَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمْ مِنْ بِسَاطِ الْ ... وُدِّ مَا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ"
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيَجِبُ عَلَى مَنْ فَسَحَ لَهُ اثْنَانِ فَجَلَسَ بَيْنَهُمَا أَنْ يَجْمَعَ نَفْسَهُ
٢٧٨ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمُّوَيْهِ بْنِ أَبْرَكَ الْهَمَذَانِيُّ، بِهَا، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشِّيرَازِيُّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُنْدَارٍ الْجُرْجَانِيُّ الْخَطِيبُ، بِسُنْجَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْهُورَقَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّنْجِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ، يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: " اثْنَانِ ظَالِمَانِ: رَجُلٌ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ النَّصِيحَةُ فَاتَّخَذَهَا ذَنْبًا، وَرَجُلٌ وُسِّعَ لَهُ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ فَقَعَدَ مُتَرَبِّعًا "
كَرَاهَةُ الْقُعُودِ فِي مَوْضِعِ مَنْ قَامَ وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَى الْمَجْلِسِ
٢٧٩ - أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، نا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أنا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، أَوْ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ» قَالَ: «وَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
1 / 179