388

جامع العلوم والحكم

محقق

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

السابعة

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

بيروت

والمعنى: أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم يُنتفع بلحمه، وتضرَّر صاحبُه بانقطاع لبنِ ناقته، فتُكفِئ إناءه وهُوَ المِحْلَبُ الذي تُحلَب فيه الناقة، وقولَه الناقة على ولدها بفقدها إيَّاه.

1 / 394