325

جامع المقاصد في شرح القواعد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

قم

قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم (1).

قوله: (ولا يجوز تقريبهما من المحرم، ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط...).

هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب.

قوله: (ولا يكشف رأسه).

هذا قول أكثر الأصحاب (2)، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: (يغطى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيبا) (3)، وقال المرتضى (4)، وابن أبي عقيل (5): إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه، والمعتمد الأول.

ولا تلحق به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزوج وقد زال بالموت، ولا المعتكف وإن حرم عليه الطيب حيا لعدم النص، وزوال التكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم الاعتكاف وغيره.

قوله: (وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة).

الأصل في ذلك ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه

صفحة ٣٩٨