50

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عن حاجته من مسكن وخادم ونحوهما، وعن نفقته ونفقة عياله على الدوام، وقضاء دينه.

ومن وجد ذلك ولم يستطع ركوباً، استناب من يحج عنه من بلده، وكذا من مات بعد وجوبه عليه. ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها، أو من يحرم عليها بنسب أو سبب، كأخ وخال وزوج أم وبنت، بشرط كونه مسلماً مكلفاً ذكراً، ونفقته عليها، فإن حجت بغير محرم آثمت وأجزأها، وإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها، ولا يملك زوجها منعها من حجة الإسلام، ويستحب لها أن تستأذنه وتستحق عليه النفقة بقدر نفقة الحضر.

41