266

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

محقق

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

الناشر

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

قم

بل إلى سنة، أو اختلفا في أصل الأجل أو في قدره أو في أصل الخيار أو في قدره وكذا في العين أو في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البايع الثمن، فمتى وقع الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البايع مع يمينه بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار وهو على عمومه في كل شئ.

وقال الشافعي: يتحالفان.

وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان. والقول قول من ينفي الشرط (1) فإذا اختلفا في شرط يفسد البيع، مثل أن يقول بعتك بدنانير فقال بل اشتريته بخمر أو خنزير [104 / أ] فالقول قول من يدعي الصحة، وفاقا للشافعي، وقال ابن أبي هريرة من أصحابه: فيه وجهان.

لنا أن الأصل في العقد الصحة، ومن ادعى الفساد فعليه الدليل (2).

ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص (3).

ولا احتكار فيما سوى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وحده ثلاثة إيام في الضيق وأربعون في الرخص، في البداية: يكره الاحتكار في أقوات الآدمين والبهائم، إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله (4).

صفحة ٢٧٩

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق | أصول