137

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

محقق

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

الناشر

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

قم

وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة. (1) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي: حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين: أحدهما مباح، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة (2).

في الوجيز: أما الذهب، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها و تحلية آلات الحرب (3).

وفي الهادي: يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب.

صفحة ١٥٠