407

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم

محقق

د. علي حسين البواب

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

لبنان/ بيروت

وَفِي حَدِيث الْوَلِيد بن كثير عَن بشير عَن رَافع وَسَهل:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْمُزَابَنَة: بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَاب الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أذن لَهُم.
وَفِي حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال عَن بشير عَن بعض أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ من أهل دَارهم، مِنْهُم ابْن أبي حثْمَة:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: " ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة " إِلَّا أَنه رخص فِي بيع الْعرية: النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا.
وَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن بشير عَن أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ أَنهم قَالُوا:
أرخص رَسُول الله ﷺ فِي بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا.
٧٦٥ - الثَّالِث: عَن صَالح بن خَوات بن جُبَير عَن سهل بن أبي حثْمَة: أَن رَسُول الله ﷺ صلى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْف، فصفهم خَلفه صفّين، فصلى بالذين يلونه رَكْعَة ثمَّ قَامَ، فَلم يزل قَائِما حَتَّى صلى الَّذين خَلفه رَكْعَة، ثمَّ تقدمُوا وَتَأَخر الَّذين كَانُوا قدامهم فصلى بهم رَكْعَة، ثمَّ قعد حَتَّى صلى الَّذين تخلفوا رَكْعَة ثمَّ سلم. هَكَذَا فِي حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن صَالح مَرْفُوعا.
وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ وَحده من رِوَايَة يحيى الْأنْصَارِيّ عَن الْقَاسِم عَن صَالح عَن سهل من قَوْله نَحوه.
وَعِنْدَهُمَا من حَدِيث مَالك عَن يزِيد بن رُومَان عَن صَالح عَمَّن صلى مَعَ رَسُول الله ﷺ يَوْم ذَات الرّقاع صَلَاة الْخَوْف:
أَن طَائِفَة صفت مَعَه، وَطَائِفَة وجاه الْعَدو، فصلى بِالَّتِي مَعَه رَكْعَة ثمَّ ثَبت قَائِما، وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ انصرفوا وجاه

1 / 477