463جلسات رمضانيةمحمد بن صالح العثيمين - ١٤٢١ هجريتصانيففقه غير المنتسب وأصولهالمكتوبات والمواعظ والنصائح•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-زكاة ذهب المرأة إذا كان زوجها عليه دينالسؤالفضيلة الشيخ: إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟الجوابلها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق، وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحلي بقدر زكاتها وأخرجته.السائل: الزوج مدين؟ الشيخ: إذا كان الزوج مدينًا ما بقي عليها إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة.23 / 11نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي