601

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

محقق

زائد بن أحمد النشيري

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

من (^١) القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ﷺ، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين (^٢) عامة) (^٣).
وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مَنْع تَحْرِيم.
والثاني: وهو قول الأكثرين؛ أنه مَنْع كراهة تنزيه.
والثالث: أنه من باب ترك الأوْلى وليس بمكروه. حكاها (^٤) النواوي (^٥) في "الأذكار" (^٦) قال: "والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه".
ثم اختلفوا في السَّلام هل هو في معنى الصلاة؟ - فيكره أن يُقال: السلام على فلان. أو يُقالُ (^٧): فلان ﵇. فكرهه طائفة، منهم أَبو محمد الجويني، ومنع أن يقال: عن علي ﵇ وفرق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا (^٨): السلام يضرع

(^١) سقط من (ظ) فقط (من).
(^٢) في (ح) (على المسلمين) وهو خطأ.
(^٣) وتتمته من المصنف (ويدعوا ما سوى ذلك) وقد سقط من جميع النسخ.
(^٤) في (ت، ج) فقط (حكاه).
(^٥) وقع في (ب، ج) فقط (النووي).
(^٦) ص ١٥٩.
(^٧) من (ب) وفي باقي النسخ (قال).
(^٨) في (ش، ج) (فقال).

1 / 549