483

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

محقق

زائد بن أحمد النشيري

الناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرياض وبيروت

ابن الحارث، أن أبا حليمة -معاذًا- كان يصلي على النبي ﷺ في القنوت.
فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه ﷺ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية
لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختُلِف في تَوقُّف صِحّة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور (^١) من مذهبهما (^٢): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي (^٣): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك (^٤)، وأبو حنيفة (^٥): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في:
٣٧٢ - "مسنده"، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن

(^١) في (ب) (المشروع) وهو خطأ.
(^٢) انظر المجموع للنووي (٥/ ٢٣٥) والمغني لابن قدامه (٣/ ٤١٢).
(^٣) في السنن الكبرى (٤/ ٤٠) وهو ثابت عن عبادة بن الصامت وغيره.
(^٤) انظر مواهب الجليل للحطَّاب (٣/ ١٤ - ١٥).
(^٥) انظر البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٥٢).

1 / 431