78إتمام الدراية لقراء النقايةجلال الدين السيوطي - ٩١١ هجريمحققإبراهيم العجوزالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهعلم الطبالوصايا والمواريثأهل السنة والجماعةالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقةأصول فقه الشافعيعلم المعانيعلم البيانعلم الصرف والاشتقاقالحديث وعلومهعلم النحوالتصوف والسلوكالتفسير بالدرايةأسباب النزولعلم البديع•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةالهنداليمنالمغربالسنغال•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الطاهريون (جنوب اليمن، تهامة المقرانة، جبن)، ٨٥٨-٩٢٣ / ١٤٥٤-١٥١٧الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩سلاطین دلهي (شمال الهند، شمال الدکن)، ٦٠٢-٩٦٢ / ١٢٠٦-١٥٥٥الْعصبَةالْعصبَة ولفظها يُطلق على الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث وَارِث بِالْإِجْمَاع لَا مُقَدّر لَهُ فيرث المَال كُله إِن لم يكن مَعَه ذُو فرض أَو الْبَاقِي بعد الْفُرُوض أَو الْفَرْض إِن كَانَ وَقد يكون الشَّخْص صَاحب فرض فِي حَالَة وتعصيب فِي أُخْرَى كَالْأَبِ وَلَا تكون الْعصبَة بِنَفسِهِ أمْرَأَة إِلَّا مُعتقة وَقد يكون إِذا كَانَ بِغَيْرِهِ كالبنت مَعَ أَخِيهَاالْجد إِذا اجْتمع مَعَ الْأُخوة الَّذين لَا يحجبون بِهِ وهم غير ولد الْأُم وَالْحَال أَنه لَا فرض فِي الْمَسْأَلَة لَهُ الْأَكْثَر من أَمريْن الثُّلُث ومقاسمتهم كأخ فَإِن كَانَ مَعَه أَخَوان وَأُخْت فَالثُّلُث أَكثر أَو أَخ وَأُخْت فالمقاسمة أَكثر فَإِن اسْتَويَا يعبر الفرضيون عَنهُ بِالثُّلثِ لِأَنَّهُ أسهل أَو هُنَاكَ فرض فَمن السُّدس أَي فَلهُ الْأَكْثَر من ثَلَاثَة أَشْيَاء سدس كل المَال وَثلث الْبَاقِي بعد الْفَرْض والمقاسمة كأخفَفِي بنتين وجد وأخوين وَأُخْت السُّدس أَكثر وَفِي زَوْجَة وَأم وجد وأخوين وَأُخْت ثلث الْبَاقِي أَكثر وَفِي بنت وجد وَأَخ وَأُخْت الْمُقَاسَمَة أَكثر فَإِن بَقِي بعد الْفَرْض سدس فَقَط فَازَ بِهِ الْجد وسقطوا أَي الْأُخوة كبنتين وَأم مَعَ الْجدوالأخوة هِيَ من سِتَّة للبنتين الثَّالِث أَرْبَعَة وَللْأُمّ السُّدس وَبَقِي سدس للْجدّ أَو بَقِي دونه أَي السُّدس عالت بتتمته لَهُ وَكَذَا إِذا لم يبْقى شَيْء فرض لَهُ وعالت وسقطوا مِثَال الأولى بنتان وَزوج مَعَ الْجد والأخوة فَهِيَ من اثْنَي عشر البنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج ثَلَاثَة بَقِي وَاحِد وللجد السُّدس سَهْمَان فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشروَمِثَال الثَّانِيَة هَذِه الْمَسْأَلَة مَعَ أم فتعول بعد عولها بِنَصِيب الْأُم إِلَى ثَلَاثَة عشر ثمَّ بِنَصِيب الْجد إِلَى خَمْسَة عشرفرع فِي الْقسم إِن كَانَ الْوَرَثَة عصبَة قسم المَال بَينهم بِالسَّوِيَّةِ وَجعل الذّكر كالأنثيين وأصل الْمَسْأَلَة عدد الرؤوس كثلاثة بَنِينَ أَو اخوة أَو ثَلَاث معتقات أَو ابْن وَبنت هِيَ من ثَلَاثَة للأبن سَهْمَان وللبنت سهم1 / 80نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي