71إتمام الدراية لقراء النقايةجلال الدين السيوطي - ٩١١ هجريمحققإبراهيم العجوزالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهعلم الطبالوصايا والمواريثأهل السنة والجماعةالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقةأصول فقه الشافعيعلم المعانيعلم البيانعلم الصرف والاشتقاقالحديث وعلومهعلم النحوالتصوف والسلوكالتفسير بالدرايةأسباب النزولعلم البديع•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةالهنداليمنالمغربالسنغال•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الطاهريون (جنوب اليمن، تهامة المقرانة، جبن)، ٨٥٨-٩٢٣ / ١٤٥٤-١٥١٧الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩سلاطین دلهي (شمال الهند، شمال الدکن)، ٦٠٢-٩٦٢ / ١٢٠٦-١٥٥٥الحكم فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَرْكَان كقياس الْأرز على الْبر فِي الرِّبَا بِجَامِع الطّعْم فَإِن أوجبته أَي الحكم الْعلَّة بِحَيْثُ لَا يحسن عقلا تخلفه عَنْهَا فَقِيَاس عِلّة كقياس الضَّرْب على التأفيف للْوَالِدين فِي التَّحْرِيم لعِلَّة الْإِيذَاء أَو دلّت عَلَيْهِ وَلم توجبه فدلالة أَي فَقِيَاس دلَالَة كقياس مَال الصَّبِي على مَال الْبَالِغ فِي وجوب الزَّكَاة بِجَامِع أَنه مَال نَام وَيجوز أَن يُقَال لَا يجب كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُأَو تردد فرع بَين أصلين وَالْحق بالأشبه بِهِ أَي بِالْأَكْثَرِ شبها فَشبه أَي فَقِيَاس شبه كَالْعَبْدِ إِذا أتلف فَإِنَّهُ مُتَرَدّد فِي الضَّمَان بَين الْإِنْسَان الْحر من حَيْثُ أَنه آدَمِيّ وَبَين الْبَهِيمَة من حَيْثُ أَنه مَال وَهُوَ بِالْمَالِ أَكثر شبها بِدَلِيل أَنه يُبَاع وَيُورث وَيُوقف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَشرط الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ ثُبُوته بِدَلِيل وفاقي يَقُول بِهِ الْخصم إِن كَانَ خصم ليَكُون الْقيَاس حجَّة عَلَيْهِ فَإِن لم يكن فالقائس وَشرط الْفَرْع مناسبته للْأَصْل فِيمَا يجمع بَينهمَا للْحكموَشرط الْعلَّة الاطراد فِي معلولالتها فَلَا تنْتَقض لفظا وَلَا معنى فَمَتَى انتقضت لفظا بِأَن وجدت الْأَوْصَاف الْمعبر بهَا عَنْهَا فِي صُورَة بِدُونِ الحكم أَو معنى بِأَن وجد الْمَعْنى الْمُعَلل بِهِ فِي صُورَة بِدُونِ الحكم فسد الْقيَاس الأول كَأَن يُقَال فِي الْقَتْل بالمثقل إِنَّه قتل عمد عدوان فَيجب بِهِ الْقصاص كَالْقَتْلِ بالمحدد فينتقض ذَلِك بقتل الْوَالِد وَلَده فَأَنَّهُ لَا يجب بِهِ قصاص وَالثَّانِي كَأَن يُقَال تجب الزَّكَاة فِي الْمَوَاشِي لدفع حَاجَة الْفُقَرَاء فَيُقَال ينْتَقض ذَلِك بِوُجُودِهِ فِي الْجَوَاهِر وَلَا زَكَاة فِيهَا وَأجِيب فِي وَاجِد بعض المَاء بِأَنَّهُ يعدد التَّيَمُّم لما بَقِي من أَعْضَائِهِ كَالْمَرِيضِ الْمُسْتَعْمل للْمَاء بِجَامِع تبعيض الطَّهَارَة فَقيل الْعلَّة هُنَاكَ الْمَرَض قُلْنَا مَوْجُود فِيمَن عميت الْجراحَة أَعْضَاء وَلَا تعدد فِيهِوَكَذَا الحكم أَي شَرطه أَن يكون مطردا تَابعا لِلْعِلَّةِ مَتى وجدت وجد وَمَتى انْتَفَت انْتَفَى1 / 73نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي