65إتمام الدراية لقراء النقايةجلال الدين السيوطي - ٩١١ هجريمحققإبراهيم العجوزالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهعلم الطبالوصايا والمواريثأهل السنة والجماعةالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقةأصول فقه الشافعيعلم المعانيعلم البيانعلم الصرف والاشتقاقالحديث وعلومهعلم النحوالتصوف والسلوكالتفسير بالدرايةأسباب النزولعلم البديع•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةالهنداليمنالمغربالسنغال•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الطاهريون (جنوب اليمن، تهامة المقرانة، جبن)، ٨٥٨-٩٢٣ / ١٤٥٤-١٥١٧الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩سلاطین دلهي (شمال الهند، شمال الدکن)، ٦٠٢-٩٦٢ / ١٢٠٦-١٥٥٥وَالْقِيَاس مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي نَحْو قُم وَلَا تقعد وَخبر نَحْو قَامَ زيد واستفهام نَحْو هَل قَامَ زيد وتمن نَحْو لَيْت الشَّبَاب يعود وَعرض نَحْو أَلا تنزل عندنَا وَقسم نَحْو وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو حَقِيقَة وَهِي مَا أُبْقِي على مَوْضُوعه فَلم يسْتَعْمل فِي غَيره كالأسد للسبع وَغَيره بِأَن اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ مجَاز كالأسد للرِّجَال الشجاعالْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن دونه بِخِلَافِهِ مِمَّن هُوَ مثله أَو فَوْقه فيسمى الأول إلتماسا وَالثَّانِي سؤالا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار تبعا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَة من أهل الْأُصُول وَلأَهل الْبَيَان قاطبة كَمَا سَيَأْتِي بافعل أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ هَذِه الصِّيغَة وَمَا يشاكلها من صِيغ الْأَمر كاضرب وَأكْرم واستخرج وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة الصارفة لَهُ إِلَى غَيره نَحْو أقِيمُوا الصَّلَاة لَا لفور أَو تكْرَار بل يحصل الْأَجْزَاء بالتراخي وبمرة إِلَّا لدَلِيل عَلَيْهِمَا كالأمر بالصلوات الْخمس وبصوم رَمَضَان وَهُوَ أَي الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَعَكسه أَي النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده فَإِذا قَالَ لَهُ اسكن كَانَ ناهيا لَهُ عَن التحرك أَو لَا تتحرك كَانَ آمرا لَهُ بِالسُّكُونِوَيُوجب الْأَمر مَعَ إِيجَابه الْمَأْمُور بِهِ مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ فَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالْوضُوءِ الَّذِي لَا تصح بِدُونِهِ وَالْأَمر بصعود السَّطْح مثلا أَمر بِنصب السّلم الَّذِي لَا يتصول إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ أَي فِي الْأَمر من الله تَعَالَى الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره لانْتِفَاء التَّكْلِيف عَنْهُم قَالَ ﷺرفع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وصححاه والساهي فِي معنى النَّائِم وروى ابْن ماجة حَدِيثإِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ نعم يُؤمر الساهي بعد ذهَاب السَّهْو يجْبر خلله كقضاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة وَضَمان مَا أتْلفه من المَالوَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَهُوَ الْإِسْلَام الَّذِي لَا تصح الإ بِهِ لافتقارها إِلَى النِّيَّة المتوقفة عَلَيْهِ وَفَائِدَة خطابهم بهَا عقابهم عَلَيْهَا إِذْ لَا يَصح مِنْهُم حَال الْكفْر لما ذكرُوا وَلَا يؤاخذون بهَا بعد الاسلام ترغيبا فِيهِ قَالَ تَعَالَى ﴿مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين﴾1 / 67نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي