40إتمام الدراية لقراء النقايةجلال الدين السيوطي - ٩١١ هجريمحققإبراهيم العجوزالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهعلم الطبالوصايا والمواريثأهل السنة والجماعةالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقةأصول فقه الشافعيعلم المعانيعلم البيانعلم الصرف والاشتقاقالحديث وعلومهعلم النحوالتصوف والسلوكالتفسير بالدرايةأسباب النزولعلم البديع•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةالهنداليمنالمغربالسنغال•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الطاهريون (جنوب اليمن، تهامة المقرانة، جبن)، ٨٥٨-٩٢٣ / ١٤٥٤-١٥١٧الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩سلاطین دلهي (شمال الهند، شمال الدکن)، ٦٠٢-٩٦٢ / ١٢٠٦-١٥٥٥وأبوا دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه من حَدِيث أبي وَاقد بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميت أَي كالميت فِي النَّجَاسَة مَعَ أَن الصُّوف وَنَحْوه طَاهِر إِذا جز فِي الْحَيَاة لامتنان الله تَعَالَى بِهِ فِي الْآيَةوَالثَّالِثَة خصت حَدِيث النَّسَائِيّ وَغَيره لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ فَإِن الْعَامِل يَأْخُذ مَعَ الْغَنِيّ فَإِنَّهَا أُجْرَة وَالرَّابِعَة خصت النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا فَإِنَّهُ عَام فِي صَلَاة الْوَقْت أَيْضاالسَّادِس الْمُجْمل مَا لم تتضح دلَالَته كثلاثة قُرُوء مُشْتَرك بَين الْحيض وَالطُّهْر وَبَيَانه بِالسنةِ الْمُبين خِلَافهالسَّابِع المؤول مَا ترك ظَاهِرَة لدَلِيل كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالسَّمَاء بنيناها بأيد﴾ ظَاهِرَة جمع يَد الْجَارِحَة فَأول على الْقُوَّة للديل الْقَاطِع على تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن ظَاهِرَةالثَّامِن الْمَفْهُوم وَهُوَ قِسْمَانِ مُوَافقَة وَهُوَ مَا يُوَافق حكمه الْمَنْطُوق نَحْو ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ فَإِنَّهُ يفهم تَحْرِيم الضَّرْب من بَاب أولى وَمُخَالفَة وَهُوَ مَا يُخَالِفهُ فِي صفة نَحْو ﴿إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ فَيجب التبين فِي الْفسق بِخِلَاف غَيره وَشرط نَحْو ﴿وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ﴾ أَي فَغير أَو لات الْحمل لَا يجب الْإِنْفَاق عَلَيْهِنَّ وَغَايَة نَحْو ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ أَي فاذا نكحته تحل للْأولِ بِشَرْطِهِ وَعدد نَحْو ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة﴾ أَي لَا أقل وَلَا أَكثرالتَّاسِع والعاشر الْمُطلق والمقيد وَحكمه حمل الأول على الثَّانِي إِذا أمكن ككفارة الْقَتْل وَالظِّهَار قيدت الرَّقَبَة فِي الأولى بِالْإِيمَان وأطلقت فِي الثَّانِيَة فَحملت عَلَيْهَا فَلَا تجزيء فِيهَا إِلَّا مُؤمنَة فَإِن لم يكن كقضاء رَمَضَان أطق فَلم1 / 42نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي