السيد المرتضى رضي الله عنه منع وقوع التعبد به (1)، وحكي عنه أنه قال: لو وجب العمل به لعلم إما بالعقل أو بالنقل، والقسمان باطلان، أما الملازمة فلأنه لو كان التكليف وقع به لكان للمكلف إليه طريق يعلم به؛ لأن تكليف ما لا طريق إلى العلم به قبيح عقلا، وأما انحصار الطريق في النقل والعقل فظاهر؛ لانحصار الطريق فيهما، وأما انتفاء اللازم فبما سيبطل به معتمد المخالف، وإذا بطل دليل التكليف به بقي بلا دليل (2).
وفي الذريعة قال (قدس سره) بعد نقل الاستدلال بالإجماع على العمل بخبر الواحد: من استدل بهذا الدليل ادعوا الضرورة في عمل الصحابة (بأخبار الآحاد) (3) ويدعون أن العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسنة المتواترة، وكما يعلم رجوع العوام منهم إلى فتوى المفتي، وربما قالوا: كما يعلم ضرورة سخاء حاتم.
ثم قال: والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه، أن الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها، والإمامية وكل مخالف لهم في خبر الواحد من النظام (4) وتابعيه، ومن جماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالأمس (5) خالفوهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع
صفحة ٢٢
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.