297

نوازل الزكاة

الناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

الرياض

تُصْرَف في مصارفها الثمانية المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (١).
١٠ - الضريبة تختص بالدفع النقدي، بخلاف الزكاة، فمنها الأعيان كما في زكاة الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، ومنها النقود كما في زكاة النقدين، وعروض التجارة.
ومما تقدم يتبين الفرق الشاسع بين الضريبة والزكاة من أوجه كثيرة تقضي باختلافهما في الأحكام (٢).
* * *

(١) سورة التوبة (٦٠).
(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ١٠٤٥، والزكاة والضريبة في الفقه الإسلامي ٢/ ٦٣٠ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

1 / 334