274

نوازل الزكاة

الناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

الرياض

وقال بذلك الدكتور النشمي (١)، وبه صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (٢).
أدلة القولين:
دليل القول الأول: أن الحقوق المعنوية هي حقوق ذهنية، وليست سلعا يمكن إدخالها في كينونة الإعداد للبيع، وأما الحقوق المالية التي تنطوي عليها فليست منفصلة عن ثمراتها ونتائجها المادية؛ لذا فإنه لا يتحقق فيها شرط النماء (٣).
ويناقش: بأن كون الحقوق ذهنية لا ينفي ماليتها، بل هي حقوق لها قيمة مالية، فلا مانع من كونها عروضا تجارية، متى انفصلت عن آثارها.
دليل القول الثاني: أن تلك الحقوق لا تخلو، إما أن يمكن انفصالها عن موضوعاتها، وإعدادها للتجارة كما في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية، أو لا يمكن ذلك كما في حقوق التأليف والابتكار، فإن أمكن انفصالها فإنها تكون عرضًا تجاريا تجب زكاتها إذا انطبقت عليها شروط زكاة عروض التجارة، وإن لم يمكن انفصالها وإعدادها للتجارة فلا تجب زكاتها لعدم تحقق شرط النماء فيها (٤).
الترجيح:
يترجح القول الثاني لقوة تعليله، لا سيما وأن بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل

(١) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية (ص ٤٥٣)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٢) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ١١٨).
(٣) زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص ٩٠).
(٤) زكاة الحقوق المعنوية (ص ١١٥)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.

1 / 306

نوازل الزكاة | أصول