206

نوازل الزكاة

الناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

الرياض

ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًا، وجواز استحقاقه بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال، مع كون العقد فيه لازمًا، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز، وتجوز بعوض مجهول، لا يستحق إلا بعد الفراغ من العمل المتعاقد عليه (١).

(١) ينظر: الأشباه والنظائر (ص ٥٢٥)، منح الجليل ٨/ ٦٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٤٠، المغني ٨/ ٣٢٧.

1 / 227