93مسائل الإمام ابن بازابن باز - ١٤٢٠ هجريالناشردار التدمريةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالسلفية والوهابيةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-٣١٩ - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.٣٢٠ - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.٣٢١ - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي ﷺ، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.٣٢٢ - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.٣٢٣ - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (١).(١) انظر: إعلام الموقعين (٣: ١٩٩).فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس».1 / 112نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي