147مسائل الإمام ابن بازابن باز - ١٤٢٠ هجريالناشردار التدمريةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالسلفية والوهابيةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-٥٦٠ - سؤال: لو أفتى مفتٍ رجلًا بوقوع الطلاق في الحيض هل يلزمه؟الجواب: لا.٥٦١ - سؤال: إذا قال رجل لزوجته: طسّي. لا أريد أن أراك؟الجواب: على حسب نيته؛ مثل الحقي بأهلك إن أراد الطلاق فواحدة، وإن لم يرد فلا.قال شيخنا: تحصل الرجعة بالكلام: راجعتك، أمسكتك، رددتك. وهذا متفق عليه، وتحصل بالوطء مع النية، وقال بعضهم: لا تحصل، والصواب أنه رجعة.وقال: الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض، وقال بعضهم: لا يقع. وروي عن ابن عمر - بإسناده صحيح -: أنه أفتى بذلك، والراجح عدم الوقوع.وقال: لو طلق الرجل زوجته، ثم طلقها بعد ذلك تحسب الثانية لأن الرجعية زوجة، والعدة هي من الطلقة الأولى.وقال شيخ الإسلام: لا تحسب؛ فإنها مطلقة، ولم يراجعها. ولم يظهر لي وجه كلامه، ﵀.1 / 191نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي