900

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وكان نافع مولى ابن عمر يقول: إذا قتل رجل من المسلمين رجلًا من الكفار فإن له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال، أو في زحف، فإنه له يدري أحد قتل أحدًا.
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف بعضها على بعض، فإذا كان ذلك قتلًا فلا سلب لأحد.
١٩ - باب النفر يضربون الرجل ضربات مختلفة
م ١٨٦٧ - واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفة.
فإن الشافعي يقول: "إذا قطع رجل يديه ورجليه ثم قتله آخر فالسلب لقاطع اليدين والرجلين، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع به، ثم قتله بعده آخر فالسلب للآخر، إنما يكون السلب لمن صيره بجال لا يمتنع فيها".
وكان مكحول، وحريز بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل، وأجاز عليه آخر، فسلبه لمن قتله.
م ١٨٦٨ - وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلًا وحمل عليه آخر، قال: سلبه للمعانق.
وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل.

4 / 89

الإشراف على مذاهب العلماء | أصول