875

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وروى عن ابن جريج وعن ابن عباس كذلك، وزاد: وأن يجوز في الحكم والقسم.
وقال محمد بن إسحاق معنا ثالثًا: ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس، ولا رغبة، ومن يغلل أي يفعل ذلك يأتي بما غل يوم القيامة.
وكان الحسن البصري يقرأ: يغل: يخان، وكذلك قال النخعي،
وقال مجاهد: يغل: يجوز، وقال قتادة: يغل: يغله أصحابه.
وقال بعضهم: كلا القراءتين صواب، وهو أن يخان أو يخون.
وقال الضحاك في قوله: ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ الآية قال: من لم يُغل، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ الآية.
١ - باب التغليظ في الغلول
(ح ٨٣٥) ثبت أن عبدًا لرسول الله أصابه سهم فمات، وكان غل شملة يوم خيبر، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله- ﷺ: كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم، لم تصيبها المقاسم تشعل عليه نارا، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال

4 / 64

الإشراف على مذاهب العلماء | أصول