871الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه، فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.(ح ٨٣٣) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.(ح ٨٣٤) وقال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.قال أبو بكر: فلا يجوز ترك كتاب الله، ولا سنة نبيه ﷺ بحالٍ من الأحوال.٢٠ - باب شراء المسلم أرضًا من أرض السواد [١/ ١٦٦/ألف]م ١٨٣٤ - واختلفوا في المسلم يشتري أرضًا من أرض السواد.فمنعت طائفة من بيع ذلك، وأبطل بعضهم البيع، وممن أنكر بيع الأرض التي فتحت عنوة مالك بن أنس، وأنكر على الليث بن سعد دخوله4 / 60نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي