863الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥أن يعشر الخمر عليهم ويأخذ عشرها، أن يأخذ الخمر في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر، والخنازير.١٣ - باب الجزية كيف تجبىقال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ الآية.م ١٨٢٧ - واختلف أهل العلم في معنى قوله ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقدًا يقول: عن ظهر يد ليس بنسيئة.وكان الشافعي يقول: سمعت عددًا من أهل العلم يقول: "إن الصغار أن يجري عليهم حكم الإِسلام"، وبه قال الشافعي.وقال أصحاب الرأي: "ينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلًا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم ولا يعذبهم".وقال أبو ثور: ويرفق بهم في الإستبراء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يمنع ذلك، وهو سائر فعاقبه الإمام بحبس أو أدب.قال أبو بكر: ويرفق في ذلك بهم للحديث الذي رويناه عن النبي- ﷺ.4 / 52نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي