856الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال أصحاب الرأي لا تؤخذ من الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل.م ١٨١٢ - واختلفوا في أخذ الجزية من الفقير، فكان الشافعي يقول: يكون دينا عليه، وقال أبو ثور: تؤخذ من الغني، والفقير.وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من المحتاج الذي لا يقدر على شيء، وقال الشافعي: لا تؤخذ الجزية على شيخ ولا مقعد.م ١٨١٤ - وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: تؤخذ الجزية من الرهبان.قال أبو بكر: والقسيس [١/ ١٦٢/ب] وأصحاب الصوامع كذلك عندهم.م ١٨١٤ - وقال الشافعي: تؤخذ من الزمن. وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ منه.م ١٨١٥ - وكان أبو ثور يقول: تؤخذ الجزية من الأجير، وكل مدرك.٧ - باب سقوط الجزية عن العبيدم ١٨١٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جزية على العبيد.م ١٨١٧ - وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من مدبر، ولا مكاتب، ولا من أم ولد، وهنا قياس قول الشافعي، وأبي ثور.م ١٨١٨ - واختلفوا من العبيد من أهل الكتاب يعتق.فقالت طائفة: تؤخذ منه الجزية، وروينا ذلك عن4 / 45نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي