837

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

م ١٧٩١ - وقال الثوري: يرمون بالنار، وبه قال الشافعي، والأوزاعي.
وقال الشافعي: ويرمون بالقذرات، والعقارب، والحيات، وكل ما يكرهونه، ويرسلوا عليهم الماء ليغرقوهم، أو يوحلوهم فيه، وسواء كان معهم الأطفال والنساء، والرهبان، أو لم يكونوا غير ممنوعة بإسلام وعهد، وكذلك لا بأس بأن يحرقوا شجرهم المثمرة وغير المثمرة، ويحرقوا عامرهم، وكل ما لا روح فيه من أموالهم".
وقال أصحاب الرأي: إن كان في الحصون امرأة، أو صبى، أو شيخ كبير، أو معتوه، أو أعمى، أو مقعد، أو زمن فلا بأس أن يرموا المشركين في حصونهم بالمنجنيق، وإن كان فيهم من قد سمينا.
١٨ - باب النهي عن إحراق من له روح بالنار
(ح ٨١٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في رجل: إن قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
م ١٧٩٢ - واختلفوا في رمى أهل الشرك بالنار، فكره ذلك عمر بن الخطاب؛ لأنه حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة، فقال عمر لأبي بكر: انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله.
قال أبو بكر: لا أشيم سيفا سله الله على المشركين.

4 / 26

الإشراف على مذاهب العلماء | أصول