832

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

قال الشافعي: "ويقتل الفلاحون، والأجراء، والشيوخ الكبار حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية".
١٣ - باب النهي عن قتل النساء والوالدان
قال أبو بكر: ومما يستثنى من ظاهر الآية قتل النساء والوالدان.
(ح ٨١٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
وقال الله جل ذكره: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ الآية.
م ١٧٨٤ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قوله: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ الآية يقول: "ولا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، ولا من ألقي إليكم السلم وكف لله، فإن فعلتم فقد اعتديتم".
قال أبو بكر: ذلك إذا لم تقاتل المرأة، في خبر رباح بن ربيع دليل على ذلك؛ لأن النبي ﷺ لما وقف على المرأة المقتولة قال: "ما كانت هذه تقاتل".

4 / 21