797

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.
(ح ٧٨٨) حديث عدي بن حاتم عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه".
قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي ﷺ فيه خبر على النظر معنىً.
٥ - باب الكلب يشرب من دم الصيد
م ١٧٤٢ - واختلفوا في الكلب يشرب من دم الصيد.
فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.
قال عطاء: ليس ذلك بأكل، وكره ذلك الشعبي، والثوري.
قال أبو بكر: صدق عطاء.
٦ - باب ضرب الكلب على التعليم
م ١٧٤٣ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل الكلب فأكل منه فاضربه، حتى يمسك عليك.

3 / 452