794

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

قال أصحاب الرأي في الكلب الكردي، والكلب [١/ ١٥٠/ألف] الأسود: لا بأس بما صاد كل واحد منهما إذا كان معلمًا، وهذا يشبه مذاهب مالك، والشافعي وأبي ثور.
قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية.
(ح ٧٨٧) وقال النبي- ﷺ لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فأخذ وقد قتله فكل".
فالقول بظاهر الكتاب، والسنة يجب، ولا يجوز أن يستثنى منهما إلا بكتاب أو بسنة.
٢ - باب التعليم الذي يكون به الكلب معلمًا
م ١٧٣٨ - كان ربيعة يقول: إذا دعي الكلب فأجاب، وزجر عن الصيد فأطاع، فهو العلم الضاري، وأما البزاة، والصقور، والعقبان، فما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الضاري.
وحكى عن مالك أنه قال: المعلم الذي يذهب إذا أرسله، ويجيبه، إذا دعاه.
وقال أبو ثور: كقولهما غير أنه قال: ما لم يأكل.
وقال الشافعي: "الكلب المعلم الذي إذا أشلى استشلى، وإذا أخذ

3 / 449