760

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي: أن أمر النبي ﷺ في ذلك أمر اختيار.
ورخص فيه الزهري بغير الحاج.
ورخص فيه النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وإن أراد المرء أن يضحي، وممن قال بظاهر هذا الخبر ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق.
١٦ - باب تسمية من يضحي عنه
(ح ٧٥٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ ضحى بكبشين أملحين، وقال: بسم الله والله أكبر.
(ح ٧٥٧) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فقال: "بسم الله والله أكبر عني وعن من لم يضح عن أمتي".
م ١٦٨٣ - وكان الحسن البصري يقول: في الأضحية: "بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان".
وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه.
وقال الشافعي: والتسمية على الذبيحة بسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئًا من ذكر الله، أو صلى على محمد لم أكره، وإن قال: "اللهم تقبل من فلان" فلا بأس.

3 / 412