747

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وليس ما كان على هو الحل من صيدها، فلا شيء عليه.
م ١٦٥٢ - واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل، فيرميه الصائد فيمر السهم علي شيء من الحرم، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
م ١٦٥٣ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء.
م ١٦٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من قتل صيدًا في الحرم، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه من الجزاء مثل ما على المحرم بقتل الصيد.
وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكمًا واحدًا.
قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين.
وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هديًا، فإن لم يجد هديًا أو بلغ هديًا قوم الثمن طعامًا، فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة.
٢٥ - باب شجر الحرم [١/ ١٤١/ألف]
قال أبو بكر:
(ح ٧٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الحرم: لا يعضد شجرها ولا يختلي شوكها".

3 / 399