741

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

من قابل ويهريق دمًا، وليس عليه حج غيره، وبه قال أصحاب الرأي ولم يذكروا الهدي.
١١ - أبواب الحج عن الزمني والأموات والحج عمن لا يستطيع الحج من الكبر والزمانة
(ح ٧٤٣) ثبت أن امرأة قالت لرسول الله-ﷺ إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
م ١٦٣٢ - وقد أجمع أهل العلم: على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزيه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه.
م ١٦٣٣ - واختلفوا في الحج عن الزمن الذي لا يرجى له برء، ولا يقدر على الركوب بحال، فكان الشافعي يقول: يحج عنه غيره حجة الإِسلام، يأمره بإجارة وغير إجارة، وقد روينا عن علي أنه قال لرجل كبير لم يحج: إن شئت تجهّز رجلًا ثم أبعثه يحج عنك.
وحكى عن مالك أنه قال: لا يجزيه ولا أرى أن يفعل.
قال أبو يكر: بالقول الأول أقول.

3 / 389