734الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله:(ح ٧٣٩) "حتى يكون آخر عهده بالبيت".وزعم هذا إن آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.م ١٦١٩ - واختلفوا في حبس الحمّال على المرأة الحائض، فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ثم تستطهر بثلاث.وقال الشافعي: ليس على حمالها أن تحبس عليها، ويقال مكانك مثلك.قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.م ١٦٢٠ - واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ فقال مالك، والشافعي: ليس عليه وداع.وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم.قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس [١/ ١٣٨/ب] عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن الحرم.٥ - أبواب الإحصارقال الله ﵎: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية.3 / 382نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي