729

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وكذا قال النخعي، وروى ذلك عن ابن مسعود
قال أبو بكر. وبالقول الأول أقول.
١ - باب العمرة في الشهر مرارًا
م ١٦٠٩ - واختلفوا في العمرة في الشهر مرارًا، فروى عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وعكرمة، والشافعي أنهم قالوا: لا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا.
وكره العمرة في السنة مرتين: الحسن، وابن سرين، ومالك، وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة.
وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، وكذلك قال أحمد.
قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بأمر النبي- ﷺ في شهر مرتين، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها.
(ح ٧٣٧) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

3 / 377