703

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وفرق الحسن البصري بين الواجب والتطوع فقال في التطوع: ينحرهما جميعًا، وقال في الواجب: إذا ضل فاشترى آخر فنحره، ثم وجد الأول فعل به ما شاء، وروينا ذلك عن عطاء.
٢٢٦ - باب عدد أيام الأضحى
م ١٥٦٧ - كان علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء يقولون: أيام الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبه قال الأوزاعي، والشافعي.
واختلف فيه عن ابن عمر، وأثبت الروايين عنه أنه قال: يوم النحر ويومان بعده، وهذا قول الثوري، ومالك، وبه قال أبو مصعب صاحب مالك.
وقال أحمد: النحر ثلاثة أيام، وعن غير واحد من أصحاب النبي- ﷺ.
وقال ابن سيرين: النحر يوم واحد.
قال أبو بكر: كما روى عن علي أقول.
وقد روينا عن سعيد بن جبير، وجابر بن زيد أنهما قالا: والأضحى في الأمصار يوم واحد، وبمنى ثلاثة أيام.
٢٢٧ - باب الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر
م ١٥٦٨ - واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي- ﷺ سن أن الذبح بالنهار، وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يذبح هدي المتعة يوم

3 / 351