696

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وقال أنس بن مالك، والحسن البصري: الجذع من الإبل يجزئ عن ثلاثة، وقال عطاء: الجذع من الإبل عن سبعة.
٢٢٠ - باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن
(ح ٧٠٦) ثبت أن عليًا قال: أمرني رسول الله- ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، وحلالها، وأمرني أن لا أعطي الجاذر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
(ح ٧٠٧) وفي بعض أخبار علي: وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئًا.
م ١٥٥٦ - واختلفوا في بيع جلود البدن، فقال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: يتصدق وينتفع بها.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وكان أبو ثور: يرخص في بيعه.
وقال النخعي: لا بأس أن يشتري به الغزال والمنخل.
م ١٥٥٧ - وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يرون أن لا يُعطى الجزار منها شيئًا، وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير: لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد.

3 / 344