687

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.
وقال أحمد: أن يخلفوا بعد [١/ ١٢٨/ألف] يوم النحر يومًا، فلا بأس أن يجمعوا الرمي يومين في يوم، فيكون سببها بالقضاء.
٢٠٧ - باب من فاته الرمي بالنهار حتى غربت الشمس
م ١٥٤١ - واختلفوا فيمن فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فروينا عن ابن عمر أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال عطاء: لا رمي بالليل إلا لرعاة الإبل، فأما التجّار فلا.
وقال مالك: إذا تركه بالنهار رماه ليلًا وعليه دم، رواه ابن القاسم عنه ولم يذكر في الموطأ أن عليه دمًا.
وقال الثوري: إذا أخر الرمي إلى الليل ناسيًا أو متعمدًا أهراق دمًا.
وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم.
وكان الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: إذا نسى الرمي حتى أمسى يرمى ولا دم عليه.
وقد روينا عن الحسن أنه كان يرخص في رمي الجمار ليلًا.
وقال عطاء: إذا أخّر رمي الجمرة يوم النحر متعمدًا إلى الليل فعليه دم.

3 / 333