681

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وكان ابن عمر، وابن مسعود، يقولان عند رمي الجمار: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.
٢٠٢ - باب رمي الجمار بما قد رمى به
م ١٥٢٩ - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،
والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.
وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.
وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.
وقال إسحاق: يجزيه.
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.
قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحدًا أوجب على من فعل ذلك الإعادة.
٢٠٣ - مسائل من باب الرمي
م ١٥٣٠ - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- ﷺ أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.

3 / 327