675

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وقد كان مالك يقول: "إن مرّ بها فلم ينزل بها فعليه دم، ولمن نزل به، ثم دفع منها بعد ما نزل بها فإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله، أو آخره، وترك الوقوف مع الإمام، فقد أجزأه ولا دم عليه".
وفيه قول رابع: وهو أنه إذا فاته جمع ولم يقف به، فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة كذلك قال علقمة، والشعبى، والنخعي.
ومن حجة من قال هذا القول ظاهر الكتاب والسنة.
فأما الكتاب، فقوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ الآية.
(ح ٦٨٠) وقول النبي ﷺ من أدرك جَمعًا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له".
١٩٤ - باب تقديم الضَعَفَة من جمع بليل
(ح ٦٨١) ثبت أن رسول الله- ﷺ أرخص في تقديم الضعفة من جمع بليل.

3 / 319