646الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وكره طاؤس، وجابر بن زيد ذلك.قال أبو بكر: لا بأس بذلك إذا كانت غير محرمة.١٥٥ - باب المريض يطاف بهم ١٤٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، إلا عطاء.وممن نحفظ ذلك عنه الرخصة في ذلك النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.وقال عطاء: فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه.١٥٦ - باب الطواف راكبًا من غير علةم ١٤٥٣ - واختلفوا فيمن طاف محمولًا من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.قال أبو بكر:(ح ٦٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ طاف على راحلته.ولا قول لأحد مع فعله.3 / 284نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي