639

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا.
م ١٤٤٠ - واختلفوا فيمن طاف منكوسًا على خلاف ما سنه الرسول ﷺ لأمته، فكان الشافعي، والحميدي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور وعوام أصحابنا يقولون: لا يجزيه وعليه الإعادة.
وقال أصحاب الرأي فيمن طاف منكوسًا قالوا: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو بكر: سن رسول الله- ﷺ الطواف وأخذ عن يمينه لما استلم الركن، فمن طاف كما طاف رسول الله- ﷺ فهو طائف يجزئ طوافه، ومن خالف ذلك فأمره مردود للحديث الذي رويناه عن النبي- ﷺ أنه قال:
(ح ٦٤٧) " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأمره مردود".
١٤٥ - باب الطواف من وراء الحجر
كان ابن عباس يقول: الحجر من البيت.
قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الآية.

3 / 277