628الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال أحمد: يطعم عنه شيئًا.وقال إسحاق: [١/ ١١٥/ب] تمرة فما فوقها.وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.١٣٠ - باب حك المحرم رأسهقال أبو بكر:م ١٤٢٥ - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.قال أبو بكر. هو مباح.3 / 266نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي