607الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئًا.وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.٩٠ - باب الحمام الأهليم ١٣٧١ - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.والله أعلم بالصحيح من قوليه.٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلكم ١٣٧٢ - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء3 / 242نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي