607

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئًا.
وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.
٩٠ - باب الحمام الأهلي
م ١٣٧١ - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.
وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.
وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.
والله أعلم بالصحيح من قوليه.
٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك
م ١٣٧٢ - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.
فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.
وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء

3 / 242