589

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وقال أصحاب الرأي. "إن لبس القميص أو السراويل يومًا إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".
٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس
م ١٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.
(ح ٦٠٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن لبس ذلك كله.
(ح ٦١٠) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.
م ١٣٣٠ - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.
وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.
وقال عطاء يتردا به.
وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

3 / 220