589الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال أصحاب الرأي. "إن لبس القميص أو السراويل يومًا إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبسم ١٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.(ح ٦٠٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن لبس ذلك كله.(ح ٦١٠) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.م ١٣٣٠ - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.وقال عطاء يتردا به.وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.3 / 220نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي