572الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.وقال عطاء: يهديان هديًا واحدًا وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقانم ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.قول الشافعي حسن.3 / 203نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي