561الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم تصدق بها وربما دفعها إلى بني تسيية".قال أبو بكر: ولا أحب أن تشق الجلال، كان ابن عمر: لا يشق جلال بدنه.٢٣ - أبواب التلبيةقال الله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ الآية.م ١٢٧٦ - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.3 / 192نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي